مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للحراج

اقتصاد سورية 17:40 17-12-2023

سورية اليوم- وكالات

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد للحراج، وإلغاء القانون رقم (6) لعام 2018، وأصبح قانوناً.

وبعد تلاوة تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الزراعة والموارد المائية والشؤون الدستورية والتشريعية عن المشروع، أجرى المجلس مداولة عامة حوله، وبدأ مناقشته وإقرار مواده البالغ عددها 76 مادة.

ويهدف المشروع حسب مواده إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتفعيل النهج التشاركي مع المجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء الحراجي.

وبغية حماية حراج الدولة، يمنع على وجه الخصوص (وفقاً للمواد) تمليك أو تأجير الأراضي الحراجية أو تمليك أو تأجير أو تخصيص الأراضي الحراجية المحروقة أو إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على العقارات الحراجية أو نقل ملكية تلك الأراضي إلى الوحدات الإدارية أيا كانت الأسباب، بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية للوحدات إلا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ولضرورات المصلحة العامة.

وإضافة إلى ما سبق، يمنع الرعي في الأراضي الحراجية المتجددة حديثاً وخاصة في المواقع المحروقة إلا بعد مرور 15 عاماً، ويحظر إقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة داخل الأراضي الحراجية عدا المنشآت التي تقيمها الوزارة لخدمة أنشطتها في مجال الحراج، وكذلك إقامة مطامر ومكبات القمامة، وإلقاء ورمي الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة في الأراضي الحراجية.

ويقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء، وغيرها من الجهات العامة التي لها مشاريع للنفع العام داخل الحراج وحرمه “إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النامية في مسار وحرم هذه المرافق، بإشراف الوحدة التنظيمية في المحافظة المعنية، وفي حال عدم القيام بذلك تقوم هذه الوحدة بتنفيذ الأعمال على نفقة الجهة العامة المعنية بعد إبلاغها أصولاً”.

كما تقدم الحماية والرعاية للغراس المشجرة أو النامية في المواقع الحراجية من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة الموجودة فيها، ويتم تقييم مواقع التحريج سنوياً من قبل مديرية الزراعة المعنية، وإعداد دراسة كاملة للموقع بعد ثلاث سنوات، وتتم إقامة المحميات والمتنزهات والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفقاً لشروط محددة.

وأعطى المشروع للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة، حيث يستفيد المجتمع من 80 بالمئة كحد أقصى من الأحطاب وفقاً لمقاييس معينة، وتباع بقية المنتجات الحراجية لحراج الدولة وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتمنح رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.

وضمن فصل العقوبات بالمشروع يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل، كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتشدد هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها، إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه منذ صدور القانون رقم (6) لعام 2018 الخاص بالحراج، ظهرت بعض القضايا (كالحرائق) التي استدعت إعادة النظر به وتعديله بما ينسجم مع واقع الحال من أجل المحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها، بالتعاون مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها حالياً ومستقبلاً ، مبيناً أن مشروع القانون الجديد اتجه نحو تنمية المجتمع المحلي وإشراكه في إدارة الغابات وحمايتها، وتحديد حقوق الانتفاع وتنظيم العمل الحراجي بشكل أوسع.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.

المصدر: سانا