العقوبات الامتحانية المعدلة تقر علامة الصفر للطالب المخالف للتعليمات الامتحانية العامة

هموم الطلاب 15:26 15-05-2020

لم تتوقف التطورات الأخيرة في موضوع الامتحانات على زيادة عدد المراكز وتعديل البرنامج بل هنالك إجراءات جديدة تتعلق بتعديل عقوبات المخالفات الامتحانية فرغم توقف الدوام المدرسي وإجراءات الحظر للتصدي للكورونا إلا أن وزارة التربية استمرت في العمل على تطوير نظام الامتحانات وأضافت إليه تعديلات تتناسب مع الهدف التربوي وفقاً لتعبيرها وبما يتناسب مع مستوى المخالفة ودرجتها.

وقد حدد البلاغ أن الطلاب المخالفين للتعليمات الامتحانات العامة تفرض بحقهم العقوبات حيث تعطى درجة الصفر في المادة إذا خالف الطالب التعليمات الامتحانية العامة، في حين إذا ضبطت أوراق أو كتب أو كراسات ضمن ملابس الطالب، أو داخل المقعد، أو بجواره، تتعلق بمادة الامتحان، أو بالأسئلة المطروحة للمادة، أو وجدت كتابة واضحة ومقروءة (تثبت بالتقرير على أحد أعضاء جسده أو ملابسه) يعطى الصفر في المادة إذا لم يستفد الطالب منها، أما إذا استفاد مما ضبط معه من أوراق، فيحرم من دورته الامتحانية، وتشمل الدورة الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد.

الحرمان من دورة امتحانية

وقد حدد البلاغ عند ملاحظة المراقب حركات غير طبيعية من الطالب، وارتاب بوجود أدوات غش في حوزته، يُعلم رئيس المركز لتفتيش الطالب خارج قاعة الامتحان في غرفة رئيس المركز بحضور أمين السر أو المراقب، وتكون عقوبته، إذا عثر معه على وسيلة غش، واستفاد منها في الامتحان الحرمان من دورة امتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية، أما إذا لم تحتو ما يستفاد منه يعطى درجة الصفر في المادة، وفي حال تكرر ضبط الأوراق مع الطالب، أو تكررت مخالفته للتعليمات في أكثر من مادة فيحرم دورة امتحانية للعام نفسه (الأولى والثانية)، وكذلك إذا أعطى الطالب غيره ورقة أسئلة تتضمن بعض المعلومات، أو أوراقاً تتعلق بالأسئلة المطروحة، أو إذا تبادل الطالبان أوراق الإجابة فيما بينهما فتكون عقوبتهما الحرمان دورة امتحانية (الأولى والثانية)، أما إذا ضبطت لدى الطالب أوراق إجابة رسمية (غير الأوراق المسلمة له) فيحرم من دورته الامتحانية، وتشمل الدورة الأولى والثانية، ويحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية.

عقوبة الغش التقني

أوضح البلاغ المتعلق بالعقوبات الامتحانية الذي أصدرته الوزارة أنه عندما يضبط مع الطالب جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف بمختلف أنواعه أو سماعة أذن أو أدوات، أو أي وسيلة غش تقنية مماثلة داخل الطابق الامتحاني سواء أكانت داخل القاعة أم خارجها ضمن ملابس الطالب أو داخل المقعد أو بجواره ، يصادر الجهاز من الطالب ويحرم دورة امتحانية الأولى والثانية إذا كانت الوسيلة التقنية غير متصلة بجهة أخرى، أما إذا كانت الوسيلة التقنية متصلة بجهة أخرى يصادر الجهاز، ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين، ويحال الموضوع إلى الجهات المختصة، في حين إذا ظهر خلال التصحيح وجود تطابق في الخطأ أو الصواب بين إجابات بعض الطلبة سواء أكانوا متجاورين أم غير متجاورين في المقاعد، وقررت لجنة التصحيح وجود النقل بينهم، وأقرت ذلك اللجنة الفرعية، يعطى الطالب درجة الصفر في المادة.

عقوبة عدم تسليم الورقة

هذا وقد أوضح مدير الامتحانات في الوزارة يونس فاتي: إنه إذا مزق الطالب ورقة إجابته في إحدى المواد، أو إذا كتب على يده أو أحد أعضاء جسده الأخرى، ولم تتمكن اللجنة من معرفة ما كتب على يده، أو إذا ضمّن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للآداب العامة، في حين إذا ضمّن الطالب ورقته عبارات نابية فيها قدح وذم أو عبارات تسيء لمؤسسات الدولة، أو رموزها فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، ويحال إلى الجهات المختصة، أما إذا ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان، أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته (أو جزءاً منها) بعد انتهاء الامتحان فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية ويحال إلى الرقابة الداخلية.

وبين أنه في حال فقدان ورقة إجابة طالب ما، وعدم الوصول إلى يقين في تحديد المسؤولية عن فقدانها، أو عدم ورود ما يشير إلى فقدانها في تقرير سير الامتحان، يحال الضبط إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتتخذ اللجنة قرارها عند ثبوت هروب الطالب بالورقة ويحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، وإذا لم تتحدد المسؤولية يعطى درجة الصفر.

انتحال صفة

تتعدد وسائل الغش وهناك من تصل به الأمور لتقديم امتحان في مادة أو أكثر بدلاً من الطالب، وفي هذه الحالة ووفقاً للبلاغ، يحال إلى القضاء، ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتن لعامين متتاليين، في حين يعطى الطالب درجة الصفر في المادة إذا طمس اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد، أو أكثر من مادة، وكذلك إذا عمل الطالب على تحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد، أو إذا كتب اسم ورقم طالب آخر قصد الإساءة إليه. كما حدد البلاغ فرض عقوبة حرمان الطالب دورة امتحانية الأولى والثانية وإحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية، عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابته، في حين إذا شاكس الطالب أو رفض الانصياع للتعليمات، أو خرج عن الآداب العامة، أو إذا تطاول أحد الطلاب على أحد المكلفين بالعملية الامتحانية في المركز الامتحاني إلى التهديد أو الشتم فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، وفي حال التطاول إلى مرحلة الضرب داخل المركز أو خارجه والسبب يتعلق بالامتحانات، يحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتاليين ويحال إلى القضاء وتتولى مديرية التربية المعنية طلب تحريك الدعوى العامة والشخصية بحقه عملاً بنصوص المواد (371- 372- 373) من قانون العقوبات العام، و يترك أمر تحديد العقوبة إلى اللجنة الفرعية في ضوء العقوبات المذكورة في الحالات التي لم يرد عليها النص صراحة في البنود السابقة.

وتجدر الإشارة أن وزارة التربية كانت قد طلبت من جميع مديرياتها تصوير التعليمات الامتحانية وتعميمها على إدارات المدارس وشرحها لطلاب الشهادات العامة، باعتبار أن العمل بها سيكون اعتباراً من هذه الدورة الامتحانية لعام 2020 م وما بعد

عن الثورة.